عنوان الفتوى: لا يبيح الاقتراض بالربا إلا الضرورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

متزوج وعندي طفلان وأعيش في غرفة واحدة وأريد أن آخذ قرضاً من البنك بفائدة فما حكم ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الاقتراض بالربا أمر محرم، لما فيه من العون على تعاطي الربا، وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[المائدة:2] ولا يبيح هذا الاقتراض إلا الضرورة، وقد ضبطها بعض العلماء هنا بأن يصل المرء إلى الحالة التي يباح له فيها أكل الميتة، وهي الخوف على نفسه من الهلاك، إذا ثبت هذا فلا يجوز للأخ السائل الاقتراض بالربا لبناء مسكن ما دام يملك هذه الغرفة التي تؤيه وأهله أو يملك ما يستأجر به سكناً لائقاً به، لأنه بذلك لم يصل إلى حد الضرورة التي تبيح له هذا الاقتراض، وليعلم أنه إن اتقى الله تعالى فسيجعل له مخرجاً، وسيرزقه من حيث لا يحتسب كما وعد ربنا تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب)[الطلاق:2-3] ثم إننا نرشدك إلى أمر مباح شرعاً، وهو الشراء والبناء المنزلي عن طريق المرابحة إن كان هنالك في بلادك بعض البنوك الإسلامية، وكانت المرابحة فيها وفقاً للضوابط الشرعية. ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 4546 والفتوى رقم: 1608 والفتوى رقم: 33858 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية