عنوان الفتوى: هل يجوز للزوجة الرجوع لزوجها إذا كانت تعتقد بينونة الطلاق؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا السائل صاحب

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على من يعمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنا إلى قوله.
وانظر الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 241789
فإذا اتفقت وزوجتك على العمل بقول الحنابلة؛ لا عتقادكما أنّه الحق، فلا إثم عليكما، ولا حقّ لأهلها في منعها من الرجوع إليك.
أمّا إذا اختلفت مع زوجتك، أو مع أهلها في هذا الأمر، فالذي يفصل في النزاع بينكم هو القاضي الشرعي؛ لأنّ حكم القاضي يرفع الخلاف.
لكن إذا كانت الزوجة تعتقد بينونة الطلاق، فلا يجوز لها الرجوع إليك.

جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدْ اخْتَرْت نَفْسِي وَهِيَ تَذْهَبُ إلَى أَنَّ الْخِيَارَ ثَلَاثٌ وَالزَّوْجُ يَرَاهُ وَاحِدَةً، فَإِنَّ الْحُكْمَ لَا يُبِيحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُمَكِّنَ الزَّوْجَ مِنْهَا وَلْتَمْنَعْهُ جَهْدَهَا، وَلَوْ رَفَعَهَا إلَى قَاضٍ يَرَى الْخِيَارَ طَلْقَةً فَارْتَجَعَهَا الزَّوْجُ فَلَا يُبِيحُ لَهَا الْحُكْمُ مَا هُوَ عِنْدَهَا حَرَامٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ يَأْتِيَهَا الزَّوْجُ إلَّا وَهِيَ كَارِهَةٌ. اهـ. 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حصول رجعة الزوجة
حكم إرجاع المطلقة بعد الطلقة الأولى دون رغبتها
مذاهب العلماء في الرجعة في الردة
رجعة من طلق زوجته بعد الخلوة وقبل الدخول تحت ضغط الأهل
حكم الرجعة بعد الطلاق لمن اختلى قبل الدخول
رجعة من طلق زوجته بعد الخلوة الصحيحة وقبل الوطء
هل تحصل رجعة المطلقة بقول: اعتبري أني رددتك لعصمتي؟