عنوان الفتوى: أحوال الراتب الذي يصرف لأهل الميت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي رجل، وترك أبوين، وله إخوة وأخوات، وله زوجة، وولدان: ذكر وأنثى. وله راتب يدفع شهريا. كيف يقسم الراتب بين الورثة؟ ولم أذكر أعداد الإخوة والأخوات؛ لعدم معرفة العدد يقينا. هل لإخوته وأخواته نصيب فيما ترك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في عدة فتاوى سابقة أن الراتب الذي يصرف لأهل الميت، من الجهة التي كان يعمل فيها، له أحوال:

الأولى: أن يكون هبة لمن تحددهم الجهة المعطية، كالقُصَّر من أولاد الميت، وزوجته مثلًا، وهذا لا يدخل في الميراث، ويكون حقاً للموهوب له فقط.

الثانية: أن يكون حقًّا للميت مقتطعًا من راتبه، فهذا يدخل في التركة، ويقسم على الورثة، كل على حسب نصيبه الشرعي.

الثالثة: أن يكون خليطًا بين هذا وذاك، والحكم في هذه الحالة هو أن الموهوب تابع للحالة الأولى، والمقتطع تابع للحالة الثانية. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 71147، 103989.
وأما عن قسمة الميراث: فللزوجة الثمن، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما إخوة الميت وأخواته، فليس لهم نصيب في تركته، فهم محجوبون حجب حرمان بالابن والأب.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت
مطالبة البنت بتقسيم التركة قبل الرجال
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت
مطالبة البنت بتقسيم التركة قبل الرجال