عنوان الفتوى: تحريم الزوجة يحتمل عدة أحكام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي تحرمي علي إن فعلت كذا، ففعلت عن سوء فهم، فما الحكم؟ وإن اعتبرت طلقة فكيف أرجعها في فترة العدة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن حرم زوجته ونوى بذلك الطلاق وقع طلاقاً، أو نوى الظهار كان ظهاراً، أو نوى اليمين كان يميناً، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 30708. وكيفية مراجعة الزوجة مبينة في الفتوى رقم: 12908. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟