عنوان الفتوى: تصميم شعار لسيدة تعمل في تزيين النساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي مصممة جرافيك، فما حكم تصميم شعار لسيدة تعمل في تزيين النساء (makeup artist) في بلد إسلامي، علمًا أننا لا نعلم إن كانت ستزيّن متبرجات أم لا، ولا نعلم أيَّ شيء عن من ستزينهنّ.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتزيين النساء في ذاته أمر مباح، ثم تطرأ عليه الحرمة إما بسبب تبرج النساء بهذه الزينة، وإما لاقتران التزيين بمحظور شرعي، كوصل الشعر، ونمص الحاجب، ونحو ذلك. 

وما دامت زوجتك تجهل نوع التزيين الذي تقوم به هذه المرأة ولمن يكون، فيجوز لها تصميم الشعار المذكور؛ بناء على أصل الإباحة، إلا أن يكون الغالب على حال هؤلاء النسوة التبرج أو القيام بزينة محرمة، فعندئذ يراعى الغالب، وتمنع الإعانة على هذا العمل الذي يغلب عليه الشر والمنكر. وانظر للفائدة الفتاوى: 136522 ، 157601 ، 364900 .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية
تصميم الدعايات للدخان والشيشة لا يجوز
من ترك العمل في شركة (ماي واي) هل يلزمه سداد الديون لأعضائها؟
الاستثمار في الشبكات اللاسلكية
التسجيل في أحد مواقع الشراء أكثر من مرة للحصول على التخفيض