عنوان الفتوى: مسائل في الخلع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الخلع فى المذاهب الأربعة، هل يعتبر طلقة واحدة أو طلقة بائنة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجمهور أهل العلم على أن الخلع هو طلقة واحدة بائنة تبين بها المرأة بينونة صغرى، وذهب الحنابلة إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق فلا يحسب من الثلاث، والمرأة عندهم تبين بذلك الفسخ بينونة صغرى كما هو عند الجمهور، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 35310، والفتوى رقم: 11543. وعن حكم طلب المرأة للخلع وحكم تلبية الزوج لطلبها راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28764، 26624، 3484، 20199، 10917. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الاحتيال بالخلع لإسقاط طلاق أو تعليقه
الأحكام المترتبة على الخلع الواقع بلفظ الطلاق
متى تبدأ عدة الخلع لمن رفعت أمرها للمحكمة
الكلام غير الصريح في الخلع هل يؤثر على عصمة الزوجية
لا يقع الخلع بمجرد حكايته أو الحديث عنه
عندما علمت ببدعة زوجي رفعت قضية خلع فهل له الحق في استرجاع مهره كاملًا؟
أبوه لا يصلي ويرتكب المنكرات فهل يحق له أن يطلب من أمه مخالعته