عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين وابن ابن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 (ابن ابن) العدد 1- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء الأربعة والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا شيء لابن الابن؛ لأنه لا يرث مع وجود الابن، بل يُحجَبُ به حجب حرمان، جاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ .. اهــ.

فتقسم التركةُ على ثمانين سهمًا، للزوجة ثمنها، عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 × 10 80
زوجة 1 10

4 أبناء

بنتان

7

56

14

والله تعالى أعلم. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت
مطالبة البنت بتقسيم التركة قبل الرجال