عنوان الفتوى: حكم من حلف بالطلاق ألا يزور أخته، ويريد زيارتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقسمت بالطلاق أني لن أعرف أختي مرة ثانية؛ وذلك على إثر استفزازها لي، واستفزاز أمي. فهل إذا عرفتها يقع الطلاق؟ أم أن هناك كفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي عليه الجمهور والمفتى به عندنا، أنّك إذا حنثت في يمينك بفعل ما حلفت على الامتناع عنه؛ وقع طلاق زوجتك، وإذا وقع ولم يكن مكملاً للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، بقولك : راجعت زوجتي، وانظر تفصيل ما تحصل به الرجعة في الفتوى: 54195.

ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنّك ما دمت لم تقصد طلاق زوجتك، ولكن قصدت باليمين التأكيد أوالتهديد ونحو ذلك، فإنّك إذا حنثت لم يقع طلاقك، ولكن تلزمك كفارة يمين. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى: 11592.

واعلم أنّ قطع الرحم حرام وصلتها واجبة، فلا يجوز لك قطع أختك، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: حصل بيني وبين ابن أخي خلاف وخصام شديد، أدى بي الغضب إلى التلفظ بالطلاق مرة واحدة فقط أنني لن أدخل بيته مدة حياتي، .......:

فكان الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر، فادخل بيت ابن أخيك؛ صلة للرحم، وأداء لحق الجوار، ثم إن كنت قاصدا بحلفك بالطلاق منع نفسك من دخول بيت ابن أخيك لا طلاق زوجتك - فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، وإن كنت قاصدا بحلفك طلاق زوجتك اعتبر ذلك طلقة واحدة إذا دخلت بيته، ولك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، إن لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث تطليقات. انتهى

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت