عنوان الفتوى: لا تصح العمرة إلا بطواف
سوف أذهب عمرة في العشرة الأواخر في رمضان، ويكون هذا الموعد هو موعد الدورة الشهرية وقد سمعت أن العمرة يجوز فيها أن تفعل كل شيء إلا الطواف، ولكن سؤالي: هل إذا فعلت كل شيء إلا الطواف تكون عمرتي صحيحة، وما هي الأماكن التي لا يجب أن أذهب إليها وأنا حائض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحيض لا يمنع من الإحرام بالعمرة أو الحج، فتحرم الحائض كغيرها من الميقات فإذا وصلت إلى مكة فلا يجوز لها الصلاة ولا المكث في المسجد ولا الطواف، ويحرم عليها فعل شيء من ذلك ما دامت حائضاً، ولا تصح العمرة إلا بطواف، وعليها أن تنتظر حتى تطهر، فإن طهرت طافت وسعت وقصرت، وإذا فعلت ذلك فقد تمت عمرتها ولا شيء عليها، وللحائض أن تمكث في المسعى لأنه ليس من المسجد، ولكن لا تسعى حتى تطوف، لأن من شروط السعي أن يكون بعد طواف صحيح. وانظري للمزيد الفتوى رقم: 850والفتوى رقم: 33601 والله أعلم.