عنوان الفتوى: حكم تلف المستعار في يد المستعير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ماذا علي أن أفعل إذا أفسدت شيئاً استعرته من صديق؟ شكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تلف المستعار في يد المستعير وكان سبب التلف الاستعمال المأذون به من صاحب العارية فلا ضمان، كأن يستعير ثوباً فيبلى بسبب اللبس أو سيارة فتنفجر عجلتها بمشي معتاد، وأما إذا تلفت في غير الاستعمال المأذون به، فالمستعير ضامن فرط أم لم يفرط، وانظر الفتوى رقم: 9287. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مَن استعار قلمًا من شخص وجهله
إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه ثم تراجعه عن ذلك
هل يتملك الابن ما بناه فوق سطح بيت أبيه بإذنه بعد موته أم يدخل في التركة؟
هل يجوز سؤال الأغنياء بيتًا للسكن على سبيل العارية أو التمليك؟
حكم ما بناه بعض الأبناء في بيت أبيهم عند قسمة الميراث
أعار غيره عمارة فبنى فيها بإذنه وبغير إذنه ثم مات المعير، فما حق الورثة؟
من أعار غيره شيئًا وعلم أنه يستعمله في الحرام