عنوان الفتوى: من حلف أن لا يلبس ساعة ويريد لبسها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
حلفت أن لا ألبس ساعة أهديت لي منذ عام، وأريد الآن أن ألبسها، فما حكم ذلك؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتِ قد حلفتِ بالله تعالى أنك لا تلبسين تلك الساعة, فإنك تحنثين بلبسها, وتلزمك كفارة يمين.
ولك أن تحنثي نفسك، فالحنث في اليمين ليس حرامًا، ففي صحيح مسلم, وغيره، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل. وراجعي المزيد في الفتوى: 195311.
وقد سبق بيان أنواع الكفارة ومقدارها في الفتوى: 2053.
والله أعلم.