عنوان الفتوى: حكم أخذ المنحة إذا لم يقابلها عمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل بوزارة ومديرنا يمضي منحاً على شكل تكلفة بمهمة، ومقدارها غير محدد، وقد أخذت تلك المنح من قبل فهل هي حلال؟ ولعلمكم فإن تلك الأموال التي أخذتها تصرف وكأنها مال حرام؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الموظف لا يستحق المنحة إلا بقيامه بمهمة العمل، وكان المدير غير مخول بصرف هذه المنح إلا لمن قام بتلك المهمة فلا يجوز أخذها حينئذ لمن لم يقم بذلك العمل، لأنه أخذ بغير وجه حق، والواجب على من أخذ تلك الأموال أن يعيدها، فإن تيقن أو غلب على ظنه أن من سلمها إليه لن يعيدها، فعليه أن يصرفها في وجوه الخير والمصالح العامة، وانظر الفتوى رقم: 34553، والفتوى رقم: 30730، والفتوى رقم: 17077. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة