عنوان الفتوى: أخو عمها الشقيق من الرضاعة ليس محرما لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم لدى عمي شقيق والدي أخ من الرضاع، هل يجوز أن أقابل الثاني بحكم أنه أخو عمي من الرضاع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تثبت بهذا -أي بكون هذا الرجل أخا من الرضاعة لعمك- المحرمية بينك وبين هذا الرجل ما لم يكن رضع من أحد أصولك، وعلى هذا فإنك أجنبية عليه، فلا يجوز لك التعامل معه تعاملك مع محارمك، من حيث النظر والخلوة ونحو ذلك. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها