عنوان الفتوى: طلاق السكران لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول
زوجي أقسم بعدم دخول بيتنا بعد حوار دار بينهما قسمه بالثلاث وهو كان يشرب، سؤالي هل يقع القسم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان السكر قد وصل بزوجك إلى حال لا يعي فيها ما يقول فلا يترتب على يمينه هذه شيء، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم في هذه المسألة كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 11637. وإن كان يعي ما يقول عند تلفظه بهذه اليمين فيترتب على دخوله بيتكم وقوع الطلاق، لأن جمهور الفقهاء على أن يمين الطلاق يقع بها الطلاق عند حصول المحلوف عليه، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 1673. فتبينين منه بينونة كبرى ويجب عليه أن يفارقك فلا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره ويدخل بك دخولاً حقيقياً، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 3680. وننبه في ختام هذا الجواب إلى عدة أمور: الأول: مناصحة هذا الزوج بأن يتقي الله تعالى وأن يقلع عن شرب الخمر، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. الثاني: عدم التسرع إلى التلفظ بالطلاق، لأن ذلك موجب للوقوع في الحرج وتشتيت وضياع الأسر. الثالث: مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل لأنها أولى بالنظر فيها، ولأن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية. والله أعلم.