عنوان الفتوى: التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من رفض أن يكون إماما للصلاة، وهو قد توافرت فيه الشروط، ولا يوجد مثله؟ وإن كان يوجد أقل منه. فما الحكم عليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:             

فيجوز لمن توفرتْ فيه شروط الإمامة الامتناع عنها إذا وُجد من تصح إمامته, ولو كان أقل منه حفظا, أو علما. وانظر الفتوى: 208852. وهي بعنوان "حكم تأخر الأقرأ عن الإمامة وتقدّم من هو دونه"

أما إذا لم يوجد من يصلح للإمامة, فإنها تتعين على هذا الشخص الذي توفرت فيه شروطها وحده. وراجع الفتوى: 24727. وهي بعنوان "إمامة الصلاة بين أفضلية الفعل وأفضلية الترك"

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إذا ركع الإمام وتأخرالمأموم لإتمام الفاتحة
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن