عنوان الفتوى: حكم طباعة ما يضاد دين الإسلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف للمسلم التعامل مع المطبوعات غير الإسلامية، مثلا أنا أعمل في مطبعة وأتاني أحد المسيحيين وقال اطبع هذه الموضوعات غير الإسلامية، مع العلم بأن المطبعة تجارية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكل ما يعارض ويناقض ويضاد دين الإسلام عقيدة وشريعة، فلا يجوز لمسلم طبعه ولا نشره ولا المعاونة عليه بوجه من الوجوه، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائد:2]. فالله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه والإعانة عليه، وما لم يكن حراماً فلا بأس بعمله وبيعه وشرائه والإعانة عليه والتعامل فيه مع المسلمين وغيرهم، إذ الأصل في العقود والمعاملات الحلّ. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط