عنوان الفتوى: نفقة المحرم على الزوجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد تأدية فريضة الحج، فهل يجوز لزوجي أن يخرج معي كمحرم من مالي الخاص، علما بأن عليه ديناً؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنفقة محرم الزوجة في الحج تكون من مالها في الأصل، قال ابن قدامة في المغني: ونفقة المحرم في الحج عليها، نص عليه أحمد، لأنه من سبيلها، فكان عليها نفقته كالراحلة. انتهى. وقال السرخسي في المبسوط: المحرم إذا كان يخرج معها فنفقته في مالها. انتهى، ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36060، 10065، 6696. وبناء على هذا فحج الزوج المذكور صحيح، ولا يلتفت إلى دينه، لأنه خارج عن موضوع الحج هنا، لكن الأفضل أن يستأذن الدائن للسفر خارج بلده الذي يقيم فيه، وانظر الفتوى رقم: 11694. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم منع الزوجة من حج الفريضة لأجل رعاية الأطفال
حكم منع الرجل زوجته غير المدخول بها من الحج
هل يجوز سفر المرأة مع ابن عمها للحج
حكم حج الزوجة مع وجود دين كبير على زوجها
أحكام ذهاب المرأة بدون إذن زوجها للحج والعمرة والمسجد النبوي
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
سفر المرأة للحج بغير محرم مع نسوة ثقات