عنوان الفتوى: لا يناسب المؤمنة التقية أن تبقى في عصمة مصر على الكبائر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتاة مسلمة تسأل: هل يجوز لها طلب فسخ عقد زواجها لأن الزوج يريد بناء بيت بقرض ربوي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الاقتراض بالربا من أجل بناء مسكن حرام، وراجعوا لذلك الفتوى رقم: 1986، والفتوى رقم: 14003. والواجب على هذه الفتاة نصح زوجها لئلا يقدم على هذه الصفقة الربوية التي هي من الكبائر، حتى لا يبدأ حياته الزوجية بمحاربة الله ورسوله بالتعامل بالربا، فإن انتصح وأقلع عن الربا فالحمد لله، وإن أبى فلها أن تطلب منه الطلاق، لأنه لا يناسب المؤمنة التقية أن تقيم مع رجل يفعل الكبائر ويصر عليها، ولا يراعي حرمات الله، ولمزيد من الفائدة راجعوا الفتوى رقم: 34379. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية