عنوان الفتوى: إذا كرهت المرأة زوجها فلها أن تخالعه بعوض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة من شهرين والآن أكره زوجي جداً جداً ولا أطيق عشرته وذلك لإحساسي أنه يتعامل معي بخبث ودهاء وأنا لا أحتمل ذلك والآن أفضل الموت على البقاء معه فماذا أفعل ؟ وما هي حقوقي إذا طلبت الطلاق؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لعذر، وإذا كان الأمر كما ذكرت من البغض الشديد لزوجك، ولا يمكن الإصلاح بينكما بطريق أو بآخر فلك طلب الطلاق منه، فإن استجاب الزوج إلى طلبك بدون فدية فلك المهر إن بقي منه شيء في ذمته ولك السكنى والنفقة أثناء عدة الطلاق الرجعي، أما إن أبى إلا الفدية فإنك هنا تدفعين له ما تختلعين به منه. قال الإمام ابن قدامة: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخُلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229]. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الاحتيال بالخلع لإسقاط طلاق أو تعليقه
الأحكام المترتبة على الخلع الواقع بلفظ الطلاق
متى تبدأ عدة الخلع لمن رفعت أمرها للمحكمة
الكلام غير الصريح في الخلع هل يؤثر على عصمة الزوجية
لا يقع الخلع بمجرد حكايته أو الحديث عنه
عندما علمت ببدعة زوجي رفعت قضية خلع فهل له الحق في استرجاع مهره كاملًا؟
أبوه لا يصلي ويرتكب المنكرات فهل يحق له أن يطلب من أمه مخالعته