عنوان الفتوى: حكم تأجير المحل بجزء مشاع من الربح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أملك محلا تجارياً, وقد شاركني أحد الأقارب في مشروع صغير - هو بالبضاعة وأنا بالمحل, على أن نتقاسم مصاريف تجهيز المحل - وبعد 3 شهور من بدء المشروع أخبرني بأنه ليس هناك جدوى من هذا المشروع , وتم سحب البضاعة وإغلاق المحل - كيف يتم تسوية مصاريف التجهيزات والتي هي موجودة في المحل - وجزاكم الله عنا كل خير؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقبل الإجابة على سؤالك لا بد أن تعلم أن هذه المعاملة التي اتفقت أنت وقريبك عليها تحتوي على جهالة وغرر، لأن حقيقتها أنك أجرت محلك له بجزء مشاع من الربح مما يجعل الأجرة مجهولة وهذا لا يجوز حيث إنه لا بد أن تكون الأجرة معلومة. وعليه؛ فلا بد من فض هذه المعاملة فإذا فضت هذه المعاملة غير المشروعة فإنك تأخذ ما اشتركت به من تجهيزات حسب المتفق عليه، ولك أجرة المثل مقابل تخليتك المحل لقريبك هذه المدة، لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده كما قاله زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولا يستحق الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامى -يعني الوصي- استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة. انتهى. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا