عنوان الفتوى: حكم هبة المال للأولاد دون الزوجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم لي اولاد بنين وبنات توفيت الأم وتزوجت بغيرها وأريد أن أهب لأولادي شيئا من المال فهل يحق لي دون إعطاء الزوجة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من هذه الهبة لأولادك ذكوراً وإناثاً ولا يلزم إعطاء الزوجة معهم شيئاً، وانظر في شروط الهبة الفتوى رقم: 12549، والفتوى رقم: 6242. ومحلّ الجواز هنا إذا لم تقصد حرمان الزوجة من الميراث فإن كان قصدك ذلك لم يجز. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها