عنوان الفتوى:

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... زوجي له أبناء من زوجته الأوروبية السابقة، وهم بالغون ولكن يرفضون الدخول في الإسلام أو أي دين آخر، ويعيشون حياة الكفار، فما حكم تعاملي معهم؟ وهل لهم حق في الميراث؟.. جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حق لأبناء زوجك في الميراث من أبيهم، لأن اختلاف الدين من موانع الميراث، فلا يرث مسلم من كافر، ولا كافر من مسلم، وهم من المحارم فيحل لهم النظر إليك على خلاف فيما يحل للمحارم أن ينظروه، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20445. واحرصوا على دخولهم في الإسلام وبينوا لهم خطر ما هم عليه من الكفر والردة. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟