عنوان الفتوى: حكم دفع الزكاة لأولاد الغني البخيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تجوز الزكاة على بنات أخي زوجي ووالدهم غير محتاج ولكنه بخيل على بناته لدرجة أن البنات يلبسن الملابس الباقية عن عماتهن وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالولد الصغير يعد غنيا بغنى أبيه، لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك، بخلاف ما إذا كان كبيرا، فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه وإن كان ينفق عليه، هذا ولمّا كان الولد الصغير غنيا بغنى أبيه ومكفي به لم يجز دفع الزكاة إليه. جاء في "مجمع الأنهر": ولا تدفع -أي الزكاة- إلى غني وطفله، لأنه يعد غنيا بغنى أبيه عرفا. اهـ. وجاء في "نهاية المحتاج": والمكفي بنفقة قريب أصل أو فرع أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح لاستغنائه. لكن إن تعذر حصول هؤلاء الأولاد على كفايتهم، كأن أعسر الأب أو منعهم بخلا أو لسبب آخر، فيجوز دفع الزكاة إليهم. قال في "مغني المحتاج": محل الخلاف إذا كان يمكن الأخذ من القريب والزوج، وإلا، فيجوز الأخذ بلا خلاف. اهـ. وذكر في "تحفة المحتاج" أن المنفق الغائب ومثله الحاضر الممتنع عدوانا أنه يجوز لقريبه الأخذ من الزكاة، وعليه، فلا نرى مانعا من إعطاء هؤلاء البنات من الزكاة بوصف المسكنة والفقر إذا لم يمكن لهن أخذ ضرورياتهن من والدهن.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب