عنوان الفتوى: حكم بيع التذاكر لمن سيسافر لفعل الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، زوجي شاب متدين ويريد العمل في مجال السياحة والسفر، وسؤالي: هل على زوجي ذنب إذا كان قد باع تذكرة للشباب الذين يسافرون خارج البلاد لفعل ما حرم الله سواء كان زوجي على علم أم لا يعلم فهل عليه ذنب؟ وجزاكم الله ألف خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان على علم أن من سيشتري هذه التذكرة سيسافر لفعل الحرام فيحرم عليه أن يبيعها له لأن ذلك من إعانته على المنكر والله جل ذكره يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وانظر الفتوى رقم: 15173، والفتوى رقم: 6554، والفتوى رقم: 9743. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط