عنوان الفتوى: حكم الرسوم الإدارية للقرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمتم عرض قرض علي بـ 20 ألف دولار لمدة 14 سنة على أن أدفع 600 دولار زيادة على المبلغ كاملا وهي رسوم معاملات وأوراق، وذلك القرض من المجلس الفلسطيني للإسكان لبناء بيت. أفيدونا جزاكم الله كل خير هل يجوز ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان مبلغ الستمائة دولار ما هو إلا مصروفات إدارية ولا ارتباط له بالقرض، فلا نجد مانعا شرعيا من هذا، لأنه من باب القرض الحسن.أما إذا كان المبلغ فوائد على المبلغ المذكور، فالقرض لا يجوز ولو كانت الفائدة قليلة، وتزداد الحرمة إذا تمت إعادة جدولة الفوائد عند التأخر في السداد، لأن الفائدة حينها تكون مركبة، وهو الربا المضاعف الذي أكد الله تحريمه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً [آل عمران:130]. وللفائدة، تراجع الفتوى رقم: 24962.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة