عنوان الفتوى: هل يطيع أمه إذا منعته من أداء الواجب لدواعي أمنية؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي لا تسمح لي أن أذهب لصلاة الفجر لدواعي أمنية، ولا تسمح لي بأن ألتحي وأقصر الإزار لدواعي أمنية هل أسمع كلامها أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل وجوب أداء صلاة الجماعة ، وعدم جواز التخلف عنها إلا لعذر معتبر شرعاً، وكذا وجوب إعفاء اللحية، فيحرم حلقها إلا لعذر معتبر شرعاً، وكذلك الأصل هو عدم جواز إسبال الإزار دون الكعبين. وقد جاءت الشريعة برفع الحرج عند تحقق أو غلبة الظن بوقوعه، حيث قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج[الحج:78]. وعلى هذا؛ فإذا تحققتم أو غلب على ظنكم أن إعفاء اللحية أو الذهاب لصلاة الفجر أو تقصير الإزار سيترتب عليه ضرر محقق، جاز الترخص في ذلك بقدر الضرورة، ووجبت طاعة الأم في ذلك، لأنه من الطاعة في المعروف. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3198والفتوى رقم: 35933والفتوى رقم: 11306 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي