عنوان الفتوى: الكناية في الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأت كثيراً عن كنايات الطلاق ولكن لم أفهم المقصود بكنايات الطلاق، هل هي كل لفظ يخرج من الفم بنية الطلاق، أرجو توضيح الصورة، فأعتقد أني والكثير من الناس يجهل المعنى من كنايات الطلاق، وهل توقع الطلاق أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس كل لفظ يتلفظ به الزوج يقع به الطلاق، ولو نوى الطلاق فالألفاظ الأجنبية (البعيدة عن الطلاق) -التي ليست بصريحة فيه ولا كناية عنه- لا يقع بها الطلاق. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به. وقال ابن قدامة: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق، كقوله اقعدي وقومي وكلي وشربي.... وبارك الله فيك وغفر الله لك، وأشياء من ذلك، فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى. انتهى. وما تقدم هو مذهب جمهور العلماء، هذا واعلم أن معنى ألفاظ الكناية في الطلاق هي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولم توضع له أصلاً ولكنها تحتمله، كقوله: الحقي بأهلك أو أنت عليّ حرام أو ابتعدي عني. فهذه الألفاظ وأمثالها لا يقع بها الطلاق إلا بنية باتفاق الفقهاء، إلا إذا صدرت في حالة غضب أو طلبت المرأة الطلاق جادة في ذلك، فإن بعض الفقهاء يرون أنه يقع ولو لم ينوه، وراجع الفتوى رقم: 24121. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية