عنوان الفتوى: حكم حلق شعر الوجنة والعنفقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم لدي استفسارات في ما يتعلق بحكم اللحية، حيث لم أجدها في الفتاوى السابقة: ما حكم الشعر النابت على الشفة السفلى (العنفقة) حيث إن منبته لا يصل إلى حدود الذقن وهو ملتقى عظمتي الفك السفلي (اللحيين)؟ وهل حد الخد من الوجه هو ما يغطي عظمة الفك السفلي، أم يتعدى ذلك؟ وهل يجوز تهذيب أو قص ما زاد عن حد الخد من شعر الوجه، كالذي على الوجنة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبالإضافة إلى ما سبق في الفتوى رقم: 16277 من تعريف اللحية وحدها، فقد صرح المالكية بحرمة حلق شعر العنفقة وهو شعر الشفة السفلى، كما جاء في الفواكه الدواني: وأما شعر العنفقة فيحرم إزالته كحرمة إزالة شعر اللحية. انتهى. وأما الوجنة فلم نر أحداً أدخلها في حد اللحية، ولذا فلا مانع من إزالة ما ينبت عليها من شعر. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حلق اللحية لدفع الضرر
حكم حلق اللحية أو إعفاؤها لأجل الزينة
حكم حلق اللحية للالتحاق بكلية عسكرية
هل تلقيب الرجل بأبي لحية أو شدّها من الاستهزاء؟
حكم التخفيف من اللحية لتجنب العقوق
أحكام الأخذ من اللحية
حكم العمل في مؤسسة تشترط حلق اللحية وعدم أداء صلاة الجماعة