عنوان الفتوى: هل يلزم طالب التأشيرة بدفع رسومها إذا لم يستلمها لقصر مدتها عن المتعارف عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

كنت مقيمة لفترة في مكة مع زوجي بحكم عمله. وطلب أبي وأمي أن أخرج لهما تأشيرة عمرة إلكترونية. وهذا كان في شهر ذي القعدة الماضي. ولجأت إلى أحد الأشخاص الذين يعملون التأشيرة. وبالفعل أخد صورة جواز والدي ووالدتي، وقضى يومين لا يرد هل سينجزها أم لا؟
ولما رد وقال إنه سيعملها، قال سعرا أكثر من المتعارف عليه، ووافقنا وقلنا تمام، لكن لم يقل إنهما لن يستطيعا أن يمكثا لمدة شهر. بمعنى أنه لم يقل إنهما لا بد أن يذهبا خلال 10 أيام. وطبعا لما عرفت هذا الكلام، وسألت والدي ووالدتي، رفضا وقالا: لا، المدة قصيرة جدا.
لما رجعت له لكي أبلغه أنهما رفضا المدة القصيرة، أبلغني أن التأشيرات خرجت.
وبالطبع الوالد والوالدة لم يسافرا ورفضا. وهذا الشخص يطالبني بمبلغ التأشيرات، ويدعو بكثير من الدعوات عليَّ وعلى أولادي.
هل عليَّ ذنب؟ وهل أنا مطالبة بدفع مبلغ لشيء لم آخذه، وهو لم يكن واضحا معي من البداية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت مدة التأشيرة المتفق عليها هي شهر كامل، أو اطرد العرف بذلك، بحيث يُحكَم به عند الخلاف، فلا يلزمك دفع الرسوم المطلوبة إلا إذا خرجت التأشيرة بهذه المدة؛ عملاً بالعرف، أو إعمالاً للشرط.

وأما إذا لم يتم الاتفاق على مدة التأشيرة، ولم يجر العرف بكونها تصلح للإقامة شهرا كاملا، وكانت التأشيرات لها مدد متفاوتة، فإن العقد لا يصح إلا بالاتفاق على نوع التأشيرة أو مدتها؛ لأن جهالة المنفعة في عقد الإجارة يفسدها، فلا تصح الإجارة إلا بمعرفة قدر المنفعة.

قال ابن قدامة في (الكافي): يشترط معرفة قدر المنفعة؛ لأن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر، ولمعرفتها طريقان:

أحدهما: تقدير العمل، كخياطة ثوب معين، والركوب، أو حمل شيء معلوم إلى مكان معين.
والثاني: تقدير المدة، كسكنى شهر .. اهـ.

وإذا فسدت الإجارة، ولم يستوف المستأجر المنفعة، فلا أجرة عليه.

 قال البابرتي في شرح الهداية: الإجارة إذا كانت فاسدة، فإن الأجر في جميع ذلك ليس بواجب ما لم يستوف المنفعة؛ لأن التقصير حينئذ لم يكن من جهته، بل لفوات التمكن من الانتفاع. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة
واجب من قصر في عمله
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة
واجب من قصر في عمله
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة