عنوان الفتوى: تقديم صيام النذر أم صيام الستة من شوال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل شهر رمضان حوالي أربع مرات أو خمسة وأنا أنذر أن أصوم الاثنين أو الخميس، لكنني لم أقم بقضائها حتى الآن، فهل أقضيها أولاً ثم أصوم الست من شوال أو العكس؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالوفاء بالنذر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره، قال ابن حجر في فتح الباري: وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجباً، ويتقيد بما قيده به الناذر. انتهى. فإذن عليك تقديم صيام النذر لوجوب الوفاء به، أما صيام الستة من شوال فليس بواجب، ولكنها مرغب في صيامها لما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر. لكن إذا كنت قد نذرت صيام يوم خميس أو اثنين بعينه، فهذا يسمى نذراً معيناً يحرم تأخيره عن وقته، وتترتب على تأخيره كفارة يمين على الراجح من أقوال العلماء، مع وجوب صومه أيضاً. وإن كان نذرك صوم يوم خميس أو اثنين مع عدم تعيينه، فالصوم واجب ولا إثم في تأخيره ولا كفارة، وراجع الفتوى رقم: 6189. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر