عنوان الفتوى: عمل الموظف لحساب جهة أخرى أثناء دوامه الرسمي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أعمل محاسبا في شركة، وعملي هو أن يأتيني التاجر، وأكتب له فاتورة على الحاسب، وأعطيه إياها مطبوعة، ثم يذهب إلى أمين المستودع ليستلم البضاعة.
في أغلب الأحيان تكون الفاتورة كبيرة، ويأخذها التاجر على دفعات، وقد ينسى التاجر بعض البضاعة؛ لكثرة مشاغله، فيأتينا الجرد نهاية السنة فيعتبرها زوائد، ويدخلها في الجرد وتذهب على التاجر.
طلب مني أحد التجار الذين ليس عندهم محاسب يتابع أمورهم، أن أقوم بمتابعة حسابه وفواتيره وبضاعته عندنا، مقابل أجر شهري. علماً أنه ليس من مهمتي في عملي متابعة البضاعة لأي تاجر.
فهل يجوز لي هذا العمل، مقابل أجر شهري من التاجر؟ بمعنى أن أتابع عمله وبضائعه عندنا بشكل كامل، في الشركة التي أعمل فيها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف أجير خاص، ومنفعته مملوكة للمستأجر طول وقت الدوام، فلا يجوز له العمل خلال مدة الدوام لغير شركته، إلا بإذنها.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الأجير الخاص: هو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص، كأن استؤجر لخدمة، أو خياطة، يوما، أو أسبوعا ونحوه.

ويجب على الأجير الخاص أن يقوم بالعمل في الوقت المحدد كله، سوى زمن التطهر للصلوات الخمس، وزمن فعلها بسننها المؤكدة، وصلاة جمعة، وعيد، فهي مستثناة شرعا، ولا ينقص من الأجرة، ولا يصلي النوافل؛ فإن صلاها نقص من أجرته.

ولا يجوز للأجير الخاص أن يعمل لغير مستأجره، فإن عمل لغيره فأضره بذلك، فللمستأجر على الأجير ما فوته عليه من منفعة. اهـ. باختصار.

 فلا يجوز لك العمل لذلك التاجر في وقت دوامك الرسمي في الشركة، إلا إن أذنت لك الشركة بالعمل.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة
واجب من قصر في عمله
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة
واجب من قصر في عمله
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة