عنوان الفتوى: وقت انتظار الموظف حافلة المؤسسة هل يحسب من وقت العمل الإضافي؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

نحن نعمل في مؤسسة، ونعمل وقتًا إضافيًّا ليلًا، وعندما ننتهي من العمل قد ننتظر حافلة المؤسسة التي عادة ما تتأخر بسبب طبيعة العمل، فهل الوقت الذي ننتظره كأجر ضمن العمل -حيث إننا ننتظر داخل العمل- أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فشروط العمل المتفق عليها -والتي يقتضيها العقد نصًّا، أو عرفًا بين العامل، وبين جهة عمله-، يلزمهما الالتزام بها، ومن ذلك وقت العمل الرسمي، أو الإضافي، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

وعليه؛ فينظر في الوقت الذي ينتظر فيه الموظفون وسيلة النقل: هل يحسب من العمل الإضافي أو لا؟

ومردّ ذلك، والفيصل فيه -كما ذكرنا- هو لوائح العمل ونظامه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة
واجب من قصر في عمله
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة
واجب من قصر في عمله
عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة