عنوان الفتوى: لا تجب طاعة الوالدين في طلاق المرأة الصالحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل إذا طلق الزوج زوجته بطلب من والديه وذلك بسبب عدم الإنجاب جائز شرعا، رغم أن هذه الزوجة لا يعيبها سوى هذا الأمر، وحتى هذا الأمر غير مؤكد، وهناك حلول كثيرة للإنجاب، ولكن بسبب عناد الأم وتنغيص الحياة عليه قرر إرضاء الأم على حساب الزوجة، فهل هذا جائز ولا إثم عليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أن المرأة إن كانت صالحة فلا تجب طاعة الوالدين في طلاقها، راجعي هذا في الفتوى رقم: 34226. وننبه هنا إلى أنه ينبغي للزوج أن يتوخى الحكمة، فيسعى لإقناع والديه -بالحسنى- بأن هذا الأمر لا يلزمه شرعاً، وأن الإنجاب ليس بيد المرأة، وإنما هو من قدر الله تعالى، وأن الله عز وجل قد ييسر لهما الإنجاب ولو بعد حين، وليسع إلى الزواج من امرأة أخرى، كما سبق التوجيه في الفتوى المذكورة أعلاه، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 24994. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي