عنوان الفتوى: حلف على ندمه على فعلٍ ما ثم فعله، هل يلزمه شيء؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلف شخص على أنه ندم على عمل، وبعد ذلك فعل هذا العمل مرة أخرى، هل عليه كفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان مقصود السائل البعد عن العمل المذكور وعدم فعله مرة أخرى ثم عاد إليه، فعليه كفارة يمين لحنثه، وإن كان المقصود أنه حلف على اتصافه بالندم وقت الحلف وهو كذلك متصف به، ثم فعل العمل المذكور بعد ذلك، فلا كفارة عليه. لأن الإنسان قد يدركه الندم على فعل ثم يغلبه الهوى أو الشيطان أو النفس الإمارة بالسوء فيعود إلى ذلك الفعل أيضا، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، وعند العجز عن أحد الثلاثة يصوم ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 24190، والفتوى رقم: 26864. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها