عنوان الفتوى: ما كان مباحاً فجائز أخذ الأجرة عليه.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخى محترف لعبة البريدج، هي لعبة من ألعاب الكوتشينة "أوراق للعب"، ليس بها شبهة ميسر، دخله من تعليم هذه اللعبه والجوائز في المسابقات، هل يجوز أن يقرضني مالاً حتى أدخل معة شريكاً في تجارة، هل يجوز أن يهب لي مال لكي يساعدني في الزواج، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه اللعبة إذا خلت من محاذير، ذكرناها في الفتوى رقم: 1825. فهي مباحة وتعلمها وتعليمها مباح كذلك، وما كان مباحاً فجائز أخذ الأجرة عليه. وأما إذا صاحبتها تلك المحاذير فلا يجوز عملها ولا تعليمها لشخص يعلم منه أنه سيمارسها على وجه محرم، وعليه؛ فإن ما يأخذه أخوك من أجرة على تعليم هذه اللعبة -إن كانت خالية عما ذكر- حلال، وأما المسابقات فإن كان الذي يمارسه أخوك منها يتعلق بالرماية أو سباق الخيل والإبل فذاك مشروع أيضاً أخذ الجعل فيه بشروطه المفصلة في كتب الفقه، وإن كان غير ذلك فإن أخذ الجعل فيه غير جائز، روى الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فعليك أيها السائل الكريم أن تقيس أموال أخيك على ضوء ما ذكرناه لتعرف ما إذا كانت كلها من الحرام، أو جلها أو أقلها، ثم تنظر تفصيل أحكام التعامل مع من كل أمواله أو بعضها من الحرام في فتوى كنا قد أصدرناها برقم: 6880. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط