عنوان الفتوى: حكم انكشاف باطن قدم المرأة في الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم هل (أسفل رجل المرأة) عورة؟ وهل تصح صلاتها في حالة كشفهما؟. وشكراً .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمرأة بالنسبة للرجال الأجانب كلها عورة بما في ذلك رجلها ظاهراً وباطناً . وأما بالنسبة للنساء ومحارمها من الرجال ، فليست الرجل عورة ، وأما في الصلاة ، فيجب عليها أن تستر باطن رجليها ، كما تستر ظاهرهما على الراجح من أقوال أهل العلم ، لأن المرأة كلها عورة ، لكن باطن القدم يعتبر من خفيف العورة ، وعليه فإن كشفه لا يبطل الصلاة في الراجح ، حتى عند القائلين بوجوب ستره ، فإن المحققين من أهل العلم فرقوا بين مغلظ العورة وغيره ، فأبطلوا الصلاة بكشف المغلظ ولم يبطلوها بكشف غيره . والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قطع الصلاة لإخراج الكلب من المسجد
مذاهب العلماء فيمن سمع ذكر النبي وهو في الصلاة
الجمع بين حديث: "يقطع صلاة المرء.." ومرور زينب بنت أبي سلمة بين يدي رسول الله
حكم نزول الدم من قبل المرأة وهي تصلي
واجب من شعر بخروج شيء منه وهو يصلي
حكم جهل المصلي ببعض معاني أقوال الصلاة وأفعالها
حكم من ركع وهو يقرأ، أو رفع وهو يسبح