عنوان الفتوى: الإعاقة ليست مسوغاً للتفضيل في الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي طفلة معاقة .. هل يحق لي تفضيلها على أخواتها عند توزيع الميراث .. نظرا لحالتها الصحية لأنها معاقة .. والله الموفق.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الميراث يطلق على المال الذي يتركه المرء بعد وفاته، وهذا المال إنما يوزع حسب الشرع بعد الوفاة، ولكن إن كنت تقصد الوصية لها، وهي تبرع ينفذ بعد الموت، فلا تجوز الوصية لوارث، وإن وقعت فلا تمضي إلا بإجازة الورثة لها وفي حدود الثلث. وإن كنت تقصد هبتها شيئاً من المال، فالأصل وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، إلا أن بعض العلماء قد رخص في تفضيل بعضهم إذا كان ثم مسوغ شرعي كالإعاقة. وراجع الفتوى رقم: 25211 لمزيد من الفائدة. فعلى هذا فلا حرج إن شاء الله في تفضيلها بشيء من الهبة، وهي تبرع ينفذ حال الحياة. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء