عنوان الفتوى: حكم دفع قيمة كفارة اليمين بدلا من الإطعام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم إطعام عشرة صائمين بدلا من مساكين في كفارة الحلف، فهل يمكنني أن أكفر حلفي بإطعام عشرة مساكين، وذلك عن طريق دفع ريالين عن كل واحد؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على من أراد التكفير بالإطعام في كفارة اليمين أن يطعم عشرة مساكين وليس عشرة صائمين، إلا إذا كانوا مساكين فلا حرج في ذلك، والواجب عند جمهور أهل العلم إطعامهم لا إعطاؤهم قيمة الطعام، ولكن ذهب الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز إخراج القيمة إذا كان أنفع للمساكين، ويكون مقدار المال بقيمة وجبة متوسطة مما يأكل المكفر وأهله، ولا يكفي دفع ريالين لكل مسكين إذا كانت لا تعدل قيمة وجبة، وهو الغالب المعروف في المملكة العربية السعودية التي تقطنها، ولذا فالواجب عليك إذا لم تطعمهم أن تسأل عن قيمة الطعام، وتعطي كل مسكين ما يساوي قيمة الطعام، وما نرى أنه يقل عن عشرة ريالات. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها