عنوان الفتوى: حكم التنازل عن تربية الأبناء للأم في حال الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للزوج أن يتنازل عن تربية الأبناء للأم في حال الطلاق، وذلك لفترة مؤقتة، علماً بأن سن الأبناء هو: البنت 17 عاماً، الابن الأكبر 13 والابن الأصغر 11 عاماً، وما مقدار النفقة الشهرية التي يجب أن يلتزم بها الأب، علماً بأن راتبه الشهري ستة آلاف درهم إماراتي؟ وهل هناك التزامات أخرى متوجبة على الزوج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق بيان الأحق بالحضانة، والأمد الذي تنتهي به، وذلك في الفتوى رقم: 6256. وعليه؛ فإن كانت أم أولادك هؤلاء امرأة طيبة صالحة باستطاعتها تربية أبنائها على وجه صحيح فلا حرج عليك في أن تكل أمر تربية الأبناء إليها. وأما إن كانت غير مستقيمة أو غير مؤهلة للقيام بهذا الدور فليس لك فعل ذلك، لأن تربية الأبناء داخلة ضمن المسؤولية التي حملها الآباء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته.... الحديث متفق عليه. أما بخصوص مقدار النفقة فهذا شيء يرجع في الأساس إلى عدة اعتبارات راجعها في الفتوى رقم: 7455، والفتوى رقم: 20270، والفتوى رقم: 8845، والفتوى رقم: 22123. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى