عنوان الفتوى: القول الراجح في نذر اللجاج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت مرة قلت لن أفعل ذلك الشيء وإن فعلت ذلك الشيء سوف أصوم عشرة أيام فحنثت الحلف ولم أصم العشرة أيام.فماذا أفعل الرجاء أن تفيدونى بشيء وبارك الله فيكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصدين أنك حلفت بالله تعالى أن الا تفعلي فعلاً معيناً، فهذه يمين منعقدة، فمتى حنثت فيها لزمتك كفارة يمين، وهي كما قال الله تعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )(المائدة: من الآية89).

وأما صيام الأيام العشرة فالظاهر أنك إنما التزمتها بغية حث نفسك على اجتناب المحلوف عنه، لا من أجل القربة، وهذا ما يسميه العلماء بنذر اللجاج، وقد اختلفوا فيه على مذاهب رجحنا منها قول من قال بأنه مخير بين الوفاء بالنذر، وكفارة يمين، وتمكنك مراجعة في ذلك في الفتوى رقم: 13998.

وإن كنت لم تحلفي بالله، وإنما قلت فقط إن فعلت كذا فعليَّ عشرة أيام أصومها مثلاً، فهذا هو نذر اللجاج الذي تحدثنا عنه، وفيه الخلاف المذكور.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر