عنوان الفتوى: هل على التي تعاني من آلام الولادة صلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم بالنسبة لامرأة جاءتها آلام الولادة واستمرت معها من وقت صلاة العشاء وحتى أذان المغرب من اليوم التالي، حيث تمت الولادة أخيراً ولم تستطع أن تصلي تلك الصلوات اضطراراً، فهل تقضيها بعد فترة النفاس، أم ليس عليها قضاؤها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد عرف الفقهاء النفاس بأنه دم يخرج عقب الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة، ويتعلق الحكم من حيث ترك الصلاة والصوم وغيرهما من أحكام على خروج هذا الدم.

وعلى هذا؛ فإن صحب هذه الآلام خروج لدم النفاس، فلا تقضي هذه المرأة الصلوات التي تركتها بعد خروج الدم، وإن لم يصحب هذه الآلام خروج دم النفاس فلا تسقط عنها الصلاة، بل الواجب عليها أن تصلي ما دامت تعي وتدرك، وإذا كانت هذه المرأة قد تركت الصلاة والحالة هذه فقد أخطأت في ذلك، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تقضي هذه الصلوات التي تركتها بدون مسوغ.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان