عنوان الفتوى: فالعاجز عن الرمي يجوز أن ينيب من يرمي عنه،

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد حججت منذ سنوات ولكن في اليوم الثاني من رمي الجمار لم أستطع الرمي بسبب المرض ووكلت عني زوج أخت زوجة أخي ؟ فما حكم ذلك وما حكم حجي مع جماعة نساء، علما بأني من أهل مكة المكرمة؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فالعاجز عن الرمي لمرض أو كبر يجوز أن ينيب من يرمي عنه، وإذا أناب فليس عليه دم، في مذهب جمهور العلماء، وأما حج المرأة من أهل مكة بدون محرم فينظر جوابه في الفتوى رقم: 13884.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من حج ولم يحرم من الميقات ولم يبت بمنى ليالي التشريق وأخر الرمي
حكم رمي جمرات أيام التشريق ليلا
حكم ترك المبيت بمنى وطواف الوداع ورمي الجمرات
هل يجب على من رمى قبل الزوال تفاديًا لفوات الرحلة دم؟
حكم ترك الرمي لعذر، وعدم طواف الوداع لمن حاضت
حكم التوكيل في الرمي ومتى يطوف للوداع من وكل غيره ليرمي عنه
حكم الرمي قبل زوال ثاني أيام التشريق للضرورة