عنوان الفتوى: إضافة المرأة لاسم زوجها بعد الزواج
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
كنت أستعرض صفحتكم ومررت على سؤال رقم 2537 والذي كان يتحدث عن حكم تغيير لقب المرأة وقلت إنه حرام . أرجو أن تذكر الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الحكم إن استطعت. شكرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله.
يظهر أن مراد السائل بتغيير لقب المرأة انتسابها إلى زوجها بعد الزواج وهذا ممنوع ومحرم في الشرع لأنه لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه سواء أكان رجلاً أم امرأة قال تعالى : " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله من ادعى إلى غير أبيه " رواه الإمام أحمد وغيره .
والله أعلم
| أسئلة متعلقة أخري | ||
|---|---|---|
| لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |