عنوان الفتوى: دية النفس حسب الفرائض المقدرة شرعاً في تركته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الدية من أخ مقتول: قتل أخ في إسبانيا بسيارة إسبانبة: وعنده أخ شقيق وأخوان من أمه وأخت من أمه: قدأعطى لهم الذي قتل أخاهم( الدية)سؤالي هو: ماهي الدية التي يأخذ كل واحد منهم؟ وجزاكم الله أحسن الجزاء

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فاعلم أن دية النفس موروثة كسائر أموال الميت حسب الفرائض المقدرة شرعاً في تركته، فيأخذ منها كل من الورثة الرجال والنساء نصيبه المقدر له، ودليل ما تقدم قول الله تعالى: وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ(النساء: من الآية92)، وما رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. والمقصود بالعقل الدية.

وعليه؛ فإن ما ذكرت من إخوان وأخوات القتيل يأخذون من الدية بقدر نصيبهم الشرعي، ولمعرفة نصيبهم يحتاج إلى ذكر الورثة حصراً.

وعلى كلٍ؛ فإذا لم يكن للميت من الورثة سوى ما ذكر فإن للإخوة والأخوات لأم ثلث التركة، يشاركون فيها للذكر مثل حظ الأنثى بلا فرق، لقوله تعالى:  وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (النساء: من الآية12).

وأما الأخ الشقيق فيأخذ ما بقي من المال تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة