عنوان الفتوى: حكم التشريك في ثواب الأضحية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توجد امرأة كانت متزوجة من رجل وأنجبتت منه طفلاً ثم توفي فتزوجت رجلاً آخر. هل يجوز للمرأة أن تخرج الضحية لزوجها المتوفى ولأهل البيت معاً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فيجوز لهذه المرأة إشراك هذا الرجل المتوفى في ثواب الأضحية، ففي تحفة المحتاج وهو في الفقه الشافعي: وخبر "اللهم هذا عن محمد وأمة محمد" محمول على التشريك في الثواب، وهو جائز، ومن ثم قالوا: له أن يشرك غيره في ثواب أضحيته، وظاهره حصول الثواب لمن أشركه، وهو ظاهر، وإن كان ميتاً قياساً على التصدق عنه. انتهى.

ويشير بهذا الخبر إلى الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال: بسم الله، والله أكبر، اللهم إن هذا عني وعمن لم يضح من أمتي.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجوز للشخص أن يشرك غيره في ثواب عمل معين؟ وهل يأخذ الأجر كاملًا؟
لا حرج في طلب الاستغفار للوالدين الميتين
وقف نعش ومغسلة للأموات وإهداء الثواب للأمّ
إهداء ثواب قراءة القرآن للميت وهل ينال المهدِي ثواب؟
دلالة السواد الطارئ في لون البشرة عند الموت
هل ينتفع الكافر بإهداء ثواب الأعمال الصالحة إليه؟
هل يملك من استقطع جزءًا من راتبه للمرضى تحويله صدقة عن أمّه؟