عنوان الفتوى: حكم بيع الذهب بالقرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يقول بعض الإخوة إن الذهب أصبح سلعة تباع وتشترى كباقي السلع الأخرى وذلك لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هنالك العملية النقدية (ريال، دينار، درهم)، ولكن كانت العملة هي الذهب والفضة أما الآن فأصبحت العملة هي الأوراق النقدية، ولهذا فيجوز بيع الذهب بالقرض أو استبداله بذهب قديم مع زيادة مبلغ من المال إلخ.... ماردكم على هذه الشبهة؟ جزاكم الله خيراً (مع العلم بأن الإخوة يقولون إن هذه الفتوى سمعوها من بعض أهل العلم )؟ بارك الله فيكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

قد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 5438.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟