عنوان الفتوى: بيع الذهب بالنقد نسيئة لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتاني رجل وقال أحتاج مبلغ 12 ألف ريال وأريدك أن تشتري لي ذهبا بهذه القيمة، ومن ثم تبيعه لي بقيمة 20 ألف ريال أقساطاً ، كل شهر 800 ريال ، هل يجوز ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه لا يجوز الإقدام عليه لاشتماله على ربا النسيئة فلا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية كالريال مثلاً إلا إذا كان يداً بيد، من غير تأخير قبض الثمن، ولو بوقت يسير، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُر بالبر والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.

وراجع الجوابين التاليين: 22218/3801.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟