عنوان الفتوى: التخلل قد يطهر الخمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الحمد لله.. وبعد: يا شيخنا الفاضل إذا وقعت النجاسة في الخمر، ثم تخللت الخمر، فهل تزول النجاسة معها أو لا؟ وأيضا لو تشارطت أنا وزوجتي على شيء وقمت أنا بفعله مدة ثم أصبحت لا أريد أن أفعله، فكيف لي أن أبطل الشرط؟ هل هناك من الأعمال التي توقف أي شرط؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتخلل يطهر به الخمر على تفصيل عند العلماء ذكرناه في الفتوى رقم: 25587، والفتوى رقم: 6783.

وأما العين النجسة الموجودة في الخمر فلا تطهر بتخلل الخمر، إلا أن تستحيل هذه العين النجسة إلى شيء آخر أو حقيقة أخرى، وانظر معنى الاستحالة وحكمها في الفتوى رقم: 29334، والفتوى رقم: 2861.

وأما سؤالك عن الشرط وإبطاله فلم يتضح لنا المراد بالشرط هل تقصد به النذر، أم غيره؟

فإن قصدت به النذر، فالنذر أنواع ولكل نوع حكم، وتمكنك مراجعة هذه الأحكام في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15534، 1125، 2343، 17466.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول