عنوان الفتوى: حكم غسل ما استرسل من اللحية في الوضوء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حسب ما عرفت أن الذي لحيته تُبرز بشرة وجهه، فعليه غسلها مثل وجهه. وعرفت أن حدود الوجه من أعلى الجبهة إلى الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن.
فسؤالي: هل يجب علي أن أغسل بقية اللحية الموجودة أسفل الذقن: أي تحت حدود الوجه في المنطقة ما بين الذقن والرقبة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اللحية إن كانت خفيفة تظهر البشرة تحتها, فلا بد من تخليلها حتى يصل الماء إلى البشرة, وإن كانت كثيفة لا ترى البشرة تحتها، فيجزئ غسل ظاهرها.

قال النووي في المجموع: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلافٍ، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته. هذا هو المذهب الصحيح المشهور، الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. انتهى.

وفي شرح الخرشي -المالكي-: والتخليل إيصال الماء إلى البشرة، والمعنى أنه يجب غسل ظاهر اللحية مع إيصال الماء للبشرة إن كان الشعر خفيفا بحيث تتبين البشرة -أي الجلد- تحته. انتهى.

ويجب ـ على القول الراجح ـ غسل ما استرسل من اللحية، ولو كانت طويلة. وانظر التفصيل في الفتوى: 136890

أما ما نبت تحت الذقن، فلا يجب غسله، ولو كان عليه شعر؛ لأنه لا يدخل في حدود الوجه، كما تقدم في الفتوى: 247453

وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 93899

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء في التنشيف بعد الوضوء
هل يبطل الغسل باعتقاد سنية غسل العضو الواجب غسله؟
القدر المجزيء في الوضوء وكمية الماء الكافية
التحذيف يمسح مع الرأس
مسائل في المسح على الخمار
حكم وضوء وصلاة من تمسح على الخمار وبعض الشعر
هل يصح وضوء من ركبت رموشا صناعية في باطن جفن العين؟