عنوان الفتوى: الطلاق في النفاس واقع مع الإثم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خيراً، لدينا سؤال هو كالآتي: رجل طلق زوجته بعد الولادة بخمسة عشر يوما، سؤالنا: هل تدخل المطلقة في العدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان نفاسها قد انقطع فإنه لا بأس في هذا الطلاق، وإذا كان لم ينقطع بعد فإن هذا من الطلاق البدعي وهو واقع مع الإثم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 30005، والفتوى رقم: 31275.

ويجب على المطلق حينئذ أن يراجعها ثم يطلق في طهر لم يأتها فيه، وإذا لم يفعل ذلك فإن المرأة تدخل في العدة، ومن طلقت في حال جريان دم النفاس ولم يفعل زوجها ما يجب عليه من مراجعتها، فإن العدة في حقها ستكون أطول لأن ما بقي من النفاس لا يحسب من العدة، بل تبدأ عدتها بعد الطهر منه، كما هو الحال في الطلاق في حال الحيض، وننبه إلى أنه ينبغي الرجوع في مسائل الطلاق إلى المحاكم الشرعية إن وجدت في بلد السائل، لأنها أشد اطلاعاً على ملابسات الأحداث وظروفها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها